العلامة الحلي

531

تحرير الأحكام

صاحبه ، ففي تركة كلّ واحد منهما كفّارتان ، وعلى عاقلة كلّ واحد نصفُ دية صاحبه إن كان خطأ محضاً ، وإلاّ وجب نصفُ الديّة في التركة لاكمال الدية ، ويسقط النّصف الآخر عنه ( 1 ) ولو كانا راكبين وتلفت الدّابّتان ، ومعهما زادٌ ، في تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابّة الآخر ويقع التّقاص في الديّة والقيمة . ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلا ، ضمن الرّاجِل نصفِ دية الفارس ونصفَ قيمة الفرس ، وضمن الفارس نصفَ دية الرّاجل ، ولا فرق بين أن يكونا مُقْبِلَيْنِ أو مُدْبِرَيْن ، أو أحدهما مُقبِلا والآخرُ مُدبِراً . ولو كان أحدهما يسير بين يدي الآخر ، فأدركه الثاني فصدمه فمات الثّاني ، فالأوّل ضامنٌ ، لأنّه الصّادم ، والآخر مصدومٌ . 7173 . التّاسع : لو اصطدم الصّبيان ، والرّكوب منهما ، فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر . ولو أركبهما وليّهما فكذلك ، ولو أركبهما أجنبىٌّ فضمان كلّ واحد منهما عليه بتمام الديّة لكلّ منهما . ولو كانا عبدين سقطت جنايتهما ، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدرٌ وما على صاحبه فات بموته ( 2 ) ولا يضمنه المولى ، وإن مات أحدهما تعلّقت قيمتُهُ برقبة الحىّ ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت ، لفوات المحلّ . ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً فماتا ، تَعَلَّق نصفُ دية الحرّ برقبة

--> 1 . في « ب » : ويسقط النصف الآخر الصّادر عنه . 2 . في « ب » : فمات بموته .